البهوتي
481
كشاف القناع
الانصاف . ( 1 ) وظاهره حتى في الحالة يجب فيها التمكين ، وقال في المبدع : إذا أذن له المالك في وضع خشبه أو النباء على جداره بعوض جاز ( 2 ) . قال ، وإن كان في الموضع الذي يجوز له يجز أن يأخذ عوضا ، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله ( وكذا حلكم جدار مسجد ) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه على ، بلا ضرر ، كالطلق ( ومن ملك الحائط فله ) أي رب الخشب عن الحائط ( بسقوطه ) أي الخشب ( أو قلعه أو سقوط الحائط فله ) أي رب الخشب ( إعادته بشرطه ) بأن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ، لأن السبب المجوز لوضعه مستمر فاستمر استحقاق ذلك ، وان خيف سقوط الحائط بعد وضعه لوزم إزالته ، لأنه يضر بالمالك ، وإن لم يخف عليه لكن استغنى عن إبقائه عليه لم تلزم إزالته ، قاله في المعنى ( 2 ) ( ومتى وجده ) أي خشبه ( أو ) وجد ( بناءه أو مسيل مائه ونحوه ) كجناحه أو ساباطه ( في حق غيره ، أو ) وجد ( مجرى مأة ء سطحه على سطح غيره ولم يعلم سببه ، فهو ) أي ما وجده حق ( له ، لأن الظاهر وضعه بحق ) من صلح أو غيره ، خصوصا مع تطاول الأزمنة ( فإن اختلفا ) في أنه وضع بحق أولا ( فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل ) ونحوه إنه وضع بحق ( مع يمينه ) عملا بالظاهر ( فإن زال ) الخشب ونحوه ( فله ) أي لربه ( إعادته ) لأن الظاهر استمرار حقه فيه ، فلا يزول حتى يوجد ما يخالفه ( وله ) أي لمن وجد خشبه أو بناءه ، ونحوه على جدار غيره ( أخذ عوض عنه ) بأن يصالحه بعوض على زالته أو عدم عادته ( ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره ) لكونه لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ( لم يملك ) من قلنا له وضع خشبه ( إجارته ) أي الحائط ( ولا إعارته ولا بيعه ، ولا المصالحة عنه للمالك ) أي قلنا له وضع خشبه ( إجارته ) أي الحائط ( ولا إعارته ولا بيعه ، ولا المصالحة عنه للمالك ) أي مالك الحائط ( ولا لغيره ، لأنه ) أي وضع خشب ( أبيح له من حق غيره لحاجته ) كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة ، وليس ملكا حتى يتصرف فيه ( ولو صاحب الحائط ) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه ( إعارته أو